الصيمري
259
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
الشافعي : الوتر أفضل . والمعتمد أنهما سواء ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة - 532 - قال الشيخ : يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر ، فيؤخذ أولا برأسه ويسل سلا ، وتنزل المرأة عرضا من قدام القبر . وقال الشافعي : يؤخذ من عند الرجلين ولم يفصل . وقال أبو حنيفة : يؤخذ عرضا ولم يفصل . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 533 - قال الشيخ : التكبيرات على الجنازة خمس وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : هي أربع . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . مسألة - 534 - قال الشيخ : يجوز التعزية قبل الدفن وبعده أفضل . وقال الشافعي : بعد الدفن . وقال الثوري : قبل الدفن . والمعتمد قول الشيخ ، لأن التعزية مأمور بها ، وتوقيتها قبل الدفن أو بعده يحتاج إلى تخصيص ، ولا مخصص يدل عليه . مسألة - 535 - قال الشيخ : إذا ماتت امرأة في جوفها ولد يتحرك ، شق جوفها وأخرج الولد منه ، قال ابن سريج : ولا أعرف فيه خلافا . وان مات الجنين ولم يخرج والأم حية ، جاز للقابلة ومن يقوم مقامها أن يدخل يدها ، فيقطع الجنين ويخرجه ويغسل ويدفن ، ولا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 536 - قال الشيخ : إذا ماتت مشركة حامل من مسلم وولدها ميت
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 1 / 325 - 326 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 3 / 315 .